فتوي: السفر المتكرر هل يبيح الفطر في رمضان؟
حول مدي جواز استخدام رخصة الفطر لمن يسافر بصفة مستمرة ومتكررة أجاب
علي جمعة مفتي الجمهورية قائلاً: رخص الله سبحانه وتعالي للصائم المسافر أن يفطر متي
كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتقدران بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً ونصف الكيلو
متر،بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية.وأضاف جمعة: أناط الشرع رخصة الفطر
بتحقق علة السفر فيه دون النظر إلي ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فصلح السفر لأن يكون علة،
لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا
وجد السفر وجدت الرخصة، وإذا انتفي انتفت، أما المشقة فهي
حكمة غير منضبطة، لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة
الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجوداً وعدماً.
واستدل جمعة بقول المولي عز وجل: (ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيامٍ أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: ١٨٥)، فمتي تحقق وصف السفر في الصائم
ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر، سواء اشتمل سفره علي مشقة أم لا، وسواء
تكرر سفره هذا أم لا، حتي لو كانت مهنته تقتضي سفره المستمر، فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.
وأوضح جمعة أن المولي عز وجل بين مع ذلك أن الصوم خير للمسافر وغيره وأفضل
مع وجود المرخص في الفطر بقوله تعالي: (وأن تصوموا خيرٌ لكم) (البقرة: ١٨٤)،
والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثواباً مادام لا يشق عليه، لأن الصوم في
غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يدانيه، فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.
[/center]